( 221 ) باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد ، وترك الدعاء بعد التشهد الأول .
708 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12224أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله – [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ] حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : وحدثني عن تشهد رسول الله في وسط الصلاة ، وفي آخرها
[ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي ، عن أبيه قال : ] : فكنا نحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=990740أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه . قال فكان يقول - إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى - : " التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " قال : ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده ، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ، ثم يسلم " .
قال
أبو بكر : قوله : وفي آخرها على وركه اليسرى ، إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته ، وفي آخرها كما رواه
عبد الأعلى عن
محمد بن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14038وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم .