( 229 ) باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد .
718 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
بندار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990751إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته " .