[ ص: 382 ] ( 237 ) باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة ، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ ، وهذا من اختلاف المباح ، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين .
729 - أنا أبو
طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ،
ومحمد بن خلف العسقلاني ،
ومحمد بن مهدي العطار ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990761أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد المكي .