( 267 ) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره .
777 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
نصر بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
موسى بن إبراهيم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990807سمعت nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع يقول : قلت : يا رسول الله ، أكون في الصيد فتحضر الصلاة وعلي قميص قال : " شده ولو بشوكة " .