صفحة جزء
( 267 ) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره .

777 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا نصر بن علي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن موسى بن إبراهيم قال : سمعت سلمة بن الأكوع يقول : قلت : يا رسول الله ، أكون في الصيد فتحضر الصلاة وعلي قميص قال : " شده ولو بشوكة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية