( 292 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين ، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
[ ص: 416 ] 818 أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن
أبي صالح قال : بينما
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي ، فذكر الحديث بمثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة الذي بعده في الباب الثاني ، غير أنه زاد فيه : وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال :
ومروان يومئذ على
المدينة ، فشكا إليه ، فذكر ذلك
مروان لأبي سعيد ، فقال
أبو سعيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990844إذا مر بين يدي أحدكم شيء ، وهو يصلي ، فليمنعه مرتين ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان " .