( 327 ) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " .
[ ص: 442 ] 874 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990891أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه ، وعن يمينه ، وقال : " ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى " .