صفحة جزء
( 327 ) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " .

[ ص: 442 ] 874 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه ، وعن يمينه ، وقال : " ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية