صفحة جزء
( 347 ) باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها " .

907 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا علي بن خشرم ، أنا عيسى يعني ابن يونس ح وثنا عبد الجبار بن العلاء ، نا سفيان ، ح وثنا ابن كريب ، نا أبو أسامة ، ح وثنا بشر بن هلال ، نا عبد الوارث ، عن أيوب ، كلهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا نعس أحدكم في صلاته ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه " . هذا لفظ حديث عيسى .

قال أبو بكر : وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة ، إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم : فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه معنى ، وقد أعلم بهذا القول أنه إنما أمرنا الانصراف من الصلاة ، خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها ، لا أنه في غير صلاة إذا نعس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية