( 378 ) باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ، وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب ، إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين ، وقد أباح الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم القصر وإن لم يخافوا
[ ص: 468 ] أن يفتنهم الكفار ، مع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة " .
945 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ،
ومحمد بن هشام قالا : ثنا
ابن إدريس ، ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله - يعني ابن إدريس - ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن أبي عمار ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ح وقرأته على
بندار ، أن
يحيى ، حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن
عبد الله بن بابيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990953عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : عجبت للناس وقصرهم للصلاة ، وقد قال الله عز وجل : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب هذا ، فقال عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هو صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " هذا حديث
بندار " .