( 74 ) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء ، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد ، وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز ، وشرب ذلك الماء طلق مباح .
95 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ،
[ ص: 90 ] وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
إبراهيم بن صدقة ، وحدثنا
إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي ، نا
عبد الأعلى ، وحدثنا
محمد بن يحيى القطعي ، نا
محمد بن مروان قالوا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، وحدثنا
جميل بن الحسن قال : حدثنا
محمد بن مروان ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=995690طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات ، الأولى منهن بالتراب " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي : " أولها بتراب " وقال
القطعي : " أولها بالتراب " .