963 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر قال : كذلك ثنا
بندار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر ، يعني الحنفي ، نا
أفلح قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990973عن عائشة ، فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : فأذن بالرحيل في أصحابه ، فارتحل الناس ، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح ، فطاف به ، ثم خرج ، فركب ، ثم انصرف متوجها إلى المدينة .
قال
أبو بكر : ولم نسمع أحدا من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من المدن ، وإن كان ما وراء البناء من حد تلك
المدينة ، ومن أراضيها المنسوبة إلى تلك
المدينة ، لا نعلمهم اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا ، فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ، وإن كانت الأرضون التي وراء البناء من حد تلك
المدينة .
[ ص: 476 ] وكذلك لا أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ، ولم يدخل البناء ، وكان خارجا من حد البناء المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض .
ولا أعلمهم اختلفوا أن من خرج من
مكة من أهلها ، أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ، ففارق منازل
مكة ، وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في
الحرم أن له قصر الصلاة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم
مكة في حجته ، فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء
مكة ، وسار إلى
منى ، وليس
منى من
المدينة التي هي مدينة
مكة ، فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة - لو أراد سفرا - بخروجه منها جاز له قصر الصلاة أن يقال إذا خرج من بنائها هو في البلدة ، إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر الصلاة حتى يخرج منها ، فالصحيح على معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم
بمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن كوامل ، يوم الخامس والسادس والسابع ، وبعض يوم الرابع ، دون ليله ، وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن ، فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام بلياليها في بلدة واحدة ، فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول
الحجازيين فيمن أزمع مقام أربع ، أنه يتم الصلاة ؛ لأن مخالفيهم يقولون : أن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة ، وأربعة أيام خارجا من تلك
المدينة في بعض أراضيها التي هي خارجة من
المدينة على قدر ما بين
مكة ومنى في مرتين لا في مرة واحدة ، ويوما وليلة في موضع ثالث ما بين
منى إلى
عرفات كان له قصر الصلاة ، ولم يكن هذا عندهم إزماعا على مقام خمس عشرة على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس عشرة وجب عليه إتمام الصلاة " .