970 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13708وعبد الله بن سعيد الأشج قالا : ثنا
أبو خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990980عن نافع قال : كنت مع عبد الله بن عمر ، وحفص بن عاصم ، ومساحق بن عمرو قال : فغابت الشمس ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : الصلاة قال : فسار ، فقيل له : الصلاة ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة ، وأنا أريد أن أؤخرها قال : فسرنا حتى نصف الليل ، أو قريبا من نصف الليل . قال : فنزل ، فصلاها .
قال
أبو بكر : في هذا الخبر وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
أنس ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين : إن
[ ص: 480 ] الجمع بين الظهر والعصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق ، وكل صلاة في حضر وسفر عندهم جائز أن يصلي على ما فسروا الجمع بين الصلاتين ، إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها ، وإن شاء في أول وقتها " .