( 396 ) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا :
فرجالا أو ركبانا . [ البقرة : 239 ]
980 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب ، أن
مالكا حدثه ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، عن
مالك ، وثنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا سئل عن
صلاة الخوف قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها . قال
نافع : لا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .