( 75 ) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ، وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر ، والأمر بغسل الإناء تعبد ، إذ غير جائز أن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهراقة ماء طاهر غير نجس " .
98 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
إسماعيل بن الخليل ،
[ ص: 91 ] حدثنا
علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي رزين ،
وأبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"
nindex.php?page=hadith&LINKID=995693إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات . وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه " .