( 407 ) - باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها ، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى " .
996 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
بندار ، ثنا
يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991003حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ، فلما كفينا القتال ، وذلك قول الله عز وجل : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا [ الأحزاب : 25 ] . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ، فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر ، فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثنا به
بندار مرة قال : ثنا
يحيى وعثمان يعني ابن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، فذكر الحديث ، وفيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن
يحيى " .