صفحة جزء
( 407 ) - باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها ، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى " .

996 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا بندار ، ثنا يحيى ، ثنا ابن أبي ذئب ، ثنا سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ، فلما كفينا القتال ، وذلك قول الله عز وجل : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا [ الأحزاب : 25 ] . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ، فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر ، فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثنا به بندار مرة قال : ثنا يحيى وعثمان يعني ابن عمر ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، فذكر الحديث ، وفيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية