( 409 ) - باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها ، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله : " من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ " أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك ، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها ، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده ، كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها " .
999 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
بندار ، ثنا
يحيى يعني ابن سعيد ، ثنا
يزيد بن كيسان ، حدثني
أبو حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
[ ص: 495 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=991007أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأخذ كل إنسان برأس راحلته ؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان " ، ففعلنا ، فدعا بالماء ، فتوضأ ، ثم صلى سجدتين ، ثم أقيمت الصلاة ، وصلى الغداة قال
أبو بكر : وفي خبر
عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991008فصلى ركعتين ، ثم صلى الفجر ، وكذلك في خبر
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين " .