صفحة جزء
[ ص: 499 ] ( 418 ) باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه ، كي لا يؤذي بهما غيره " .

1009 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عياض عبد الله القرشي ، وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه ، أو ليخلعهما بين رجليه ، ولا يؤذ بهما غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية