صفحة جزء
كتاب الطهارة

1 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

[ ص: 53 ] 1 \1 حدثنا الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رحمه الله ، ثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، ثنا [ ص: 54 ] يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا أبو أسامة ، ح : وثنا أحمد بن علي بن العلاء ، نا أبو عبيدة بن أبي السفر ، ثنا أبو أسامة ، ح : وثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط ، أنا محمد بن عبادة ، ثنا أبو أسامة ، ح : وثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، ثنا حاجب بن [ ص: 55 ] سليمان ، ثنا أبو أسامة ، قال ، ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال : " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " . وقال ابن أبي السفر : " لم يحمل الخبث " ، وقال ابن عبادة مثله .

التالي


الخدمات العلمية