كتاب الطهارة
1 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
[ ص: 53 ] 1 \1 حدثنا الإمام الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رحمه الله ، ثنا القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=15167أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، ثنا
[ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا
أبو أسامة ، ح : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14032أحمد بن علي بن العلاء ، نا
أبو عبيدة بن أبي السفر ، ثنا
أبو أسامة ، ح : وثنا
أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط ، أنا
محمد بن عبادة ، ثنا
أبو أسامة ، ح : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13203أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، ثنا
حاجب بن [ ص: 55 ] سليمان ، ثنا
أبو أسامة ، قال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن
محمد بن جعفر بن الزبير عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=915355سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال : " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " . وقال ابن أبي السفر : " لم يحمل الخبث " ، وقال
ابن عبادة مثله .