111 \ 18 ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، نا
أبو بكر الهذلي ، ح : ونا
أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن [ ص: 125 ] إسحاق بن البهلول ، ثنا جدي ، نا
عمار بن سلام أبو محمد ، نا
زافر ، عن
أبي بكر الهذلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز وجل : ( لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ، قال : الطاعم : الآكل ، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب ، فلا بأس به ؛ لأنه يغسل . وقال
شبابة : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها ، وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ،
أبو بكر الهذلي ضعيف .