49 - باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه .
1362 \ 1 - حدثنا
محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا
أبو داود ، ثنا
محمد بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=916277صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر - قال : - فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون : قصرت الصلاة قصرت الصلاة ، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه ، فقام رجل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسميه ذا اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ ، قال : " لم أنس ولم تقصر الصلاة " . قال : بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القوم فقال : " أصدق ذو اليدين " . فأومئوا ، أي نعم فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر . فقيل لمحمد سلم في السهو ، قال : لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم .
[ ص: 31 ]