1. الرئيسية
  2. سنن الدارقطني
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
صفحة جزء
1374 \ 13 - حدثنا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول ، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، ثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإن كان شك في الثلاث والثنتين فليجعلهما ثنتين ، وإن كان شك في الثلاث والأربع فليجعله ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة " . قال محمد بن إسحاق : قال لي حسين بن عبد الله : أسند لك مكحول هذا الحديث ؟ قلت : ما سألته. قال : فإنه ذكره عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية