1. الرئيسية
  2. سنن الدارقطني
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
صفحة جزء
1384 \ 23 - حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين ، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليصل واحدة بركعتها وسجدتيها ثم ليتشهد ، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم فإن كان صلى ثلاثا وكانت الركعة التي صلى رابعة كانت السجدتان ترغيما للشيطان وإن كان صلى أربعا وكانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بسجدتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية