3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس.
1622 \1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15476إسماعيل بن العباس الوراق ، ثنا
محمد بن حسان الأزرق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عطاء بن يزيد عن
أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=916476الوتر حق واجب ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة " . قوله : واجب ، ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.