صفحة جزء
3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس.

1622 \1 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق ، ثنا محمد بن حسان الأزرق ، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الوتر حق واجب ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة " . قوله : واجب ، ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية