باب ما جاء في ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب.
1761 \ 16 - حدثنا
أحمد بن محمد بن سليمان ، ثنا
محمد بن الخليل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، ح : وحدثنا
محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن
محمد بن زيد بن المهاجر عن أمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=916580أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " . قال
أبو داود : رواه
مالك nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن
محمد بن زيد عن أمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قولها ولم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .