صفحة جزء
باب ما جاء في ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب.

1761 \ 16 - حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ، ثنا محمد بن الخليل ، ثنا عثمان بن عمر ، ح : وحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا أبو داود ، ثنا مجاهد بن موسى ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " . قال أبو داود : رواه مالك وبكر بن مضر وابن أبي ذئب وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قولها ولم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية