صفحة جزء
2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب.

1873 \ 1 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا عباس بن محمد ، ح : وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ح : وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري ، ثنا سعيد بن مسعود قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية