1876 \ 4 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا
أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، حدثني
عمرو بن يحيى عن
[ ص: 255 ] أبيه عن
أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=916662 " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود " .