صفحة جزء
1878 \ 6 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود [ ص: 256 ] من الإبل صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية