3 - باب ليس في الكسر شيء.
1880 \ 1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعد الإصطخري الحسن بن أحمد الفقيه ، ثنا
محمد بن [ ص: 257 ] عبد الله بن نوفل ، ثنا أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
المنهال بن الجراح عن
حبيب بن نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن
معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=916666أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة الدراهم ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما .
المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو
أبو العطوف واسمه
الجراح بن المنهال وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16294وعبادة بن نسي لم يسمع من
معاذ .