صفحة جزء
3 - باب ليس في الكسر شيء.

1880 \ 1 - حدثنا أبو سعد الإصطخري الحسن بن أحمد الفقيه ، ثنا محمد بن [ ص: 257 ] عبد الله بن نوفل ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة الدراهم ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما . المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية