صفحة جزء
1881 \ 2 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، ثنا أبو بدر ، ثنا الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال : أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة. قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال : " لا وهو ما بين السنين " . يعني لا تأخذ من ذلك شيئا.

[ ص: 258 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية