صفحة جزء
1899 \ 16 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ، ثنا محمد بن يزيد بن سنان ، ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ، [ ص: 264 ] والوسق ستون صاعا ، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية