1899 \ 16 - حدثنا
محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، ثنا
أحمد بن الحسين النسائي بنان ، ثنا
محمد بن يزيد بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
أبي الزبير عن
جابر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=916679 " لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ، [ ص: 264 ] والوسق ستون صاعا ، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما " .