1905 \ 22 - حدثنا
أبو سهل بن زياد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، حدثني
المسعودي عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 266 ] قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=916683لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء ، وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء " . قال
المسعودي : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين فإذا كانت ستون ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية قال
المسعودي : أوقاص هي بالسين: أوقاس فلا تجعلها بصاد.