1919 \ 5 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا أحمد بن رشدين ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء .