1959 \ 2 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق في آخرين وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى القطان nindex.php?page=showalam&ids=14915والفضل بن سهل قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=2001087أن أبا بكر لما استخلف وجه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى [ ص: 287 ] عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي [ ص: 288 ] الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وقال يوسف في حديثه : nindex.php?page=hadith&LINKID=2001088إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14915الفضل بن سهل : nindex.php?page=hadith&LINKID=2001089إن أبا بكر لما استخلف وجه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .