صفحة جزء
[ ص: 176 ] 187 \ 11 ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا بهز بن أسد ، نا شعبة ، عن أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا ، عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال : " ما لهم ولها " . فرخص في كلب الصيد ، وفي كلب الغنم ، وقال : " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، والثامنة عفروه في التراب " . صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية