صفحة جزء
1980 \ 7 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا إسحاق ، ثنا عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن عليا وعبد الله قالا : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية