صفحة جزء
2004 \ 2 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، ثنا محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا صالح بن موسى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : جرت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية