2123 \ 3 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
يحيى بن عياش القطان ، ثنا
حفص بن عمر الأبلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ،
وأبو عوانة ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : شهدت
المدينة وبها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن شهادته ،
[ ص: 354 ] فأمراه أن يجيزه ، وقالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=916821إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين . تفرد به
حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل ، وهو ضعيف الحديث .