2169 \ 5 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى . كذا رواه عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وعبد الأعلى ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى لم يدرك عمر . وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل شقيق بن سلمة ؛ فرواه عن عمر أنه قال : لا تفطروا حتى يشهد شاهدان . حدث به nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ومنصور عنه .