صفحة جزء
2169 \ 5 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى . كذا رواه عبد الأعلى ، عن ابن أبي ليلى ، وعبد الأعلى ضعيف ، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر . وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة ؛ فرواه عن عمر أنه قال : لا تفطروا حتى يشهد شاهدان . حدث به الأعمش ومنصور عنه .

[ ص: 372 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية