2179 \ 15 - حدثنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
الربيع بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أخته
فاطمة بنت الحسين : أن رجلا شهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على رؤية هلال رمضان فصام . أحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا . وقال :
أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن
لم تر العامة هلال شهر رمضان ، ورآه رجل عدل ، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد : لا يجوز على رمضان إلا شاهدان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال بعض أصحابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهو القياس على كل مغيب .