2599 \ 135 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13298أبو محمد بن صاعد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13192محمد بن زنبور ، نا
فضيل بن [ ص: 513 ] عياض ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
مالك بن الحارث ، أو
منصور ، عن
مالك بن الحارث ، عن
أبي نصر قال : لقيت
عليا وقد أهللت بالحج ،
وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، فقلت : كيف أفعل إذا أردت ذلك ؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ، ثم تهل بهما جميعا ، ثم تطوف لهما طوافين ، وتسعى لهما سعيين ، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر . قال
منصور : فذكرت ذلك
لمجاهد ؟ فقال : ما كنا نفتي إلا بطواف واحد ، فأما الآن فلا نفعل . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12632أحمد بن إسحاق بن بهلول ، أنا أبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اخترت الإفراد ، والتمتع حسن لا نكرهه .