عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن الدارقطني
كتاب البيوع
باب البيوع
فهرس الكتاب
سنن الدارقطني
الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني
صفحة
572
جزء
1
2
3
2772 \ 14 - ثنا
أحمد بن محمد بن زياد
، ثنا
إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17140
مكي بن إبراهيم
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240
هشام بن حسان
، عن
جميل بن مرة
، عن
أبي الوضي
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=917266
كنا في سفر في عسكر ، فأتى رجل معه فرس ، فقال له رجل منا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام قال : نعم ، فباعه ، ثم بات معنا ، فلما أصبح قام إلى فرسه ، فقال له صاحبنا : ما لك وللفرس ؟ أليس قد بعتنيها ؟ قال : ما لي في هذا البيع من حاجة قال : ما لك ذلك ، لقد بعتني ، فقال لهما القوم : هذا
أبو برزة
صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتياه ، قال لهما : أترضيان بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقالا : نعم ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
، وإني لاراكما افترقتما "
.
[
ص:
572 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة