صفحة جزء
2798 \ 40 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا علي بن شعيب ، نا يعقوب الحضرمي ، حدثني عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية