صفحة جزء
2800 \ 42 - ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا أبو حفص عمرو بن علي ، [ ص: 584 ] نا قرة بن سليمان الأسدي ، نا عمر بن فروخ ، حدثني حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمر حتى يطعم ، أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن . أرسله وكيع عن عمر بن فروخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية