2817 \ 59 - ثنا
محمد بن أحمد بن الحسن ، نا
عبد الله بن أحمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
قتادة ، عن
أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11806أبي أسماء الرحبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، قال
قتادة : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبو الخليل ، عن
مسلم المكي ، عن
أبي الأشعث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=917303أنه شهد خطبة nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعته يقول : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والورق بالورق إلا وزنا تبره وعينه ، وذكر الشعير بالشعير ، والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح . ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد ، والشعير أكثرهما يدا بيد ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى " ، قال
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث أبي ، فاستحسنه .