2818 \ 60 - ثنا
أبو بكر النيسابوري ، نا
محمد بن غالب الأنطاكي ، نا
سعيد بن مسلمة ، نا
إسماعيل بن أمية ، عن
عبد الملك بن عبيدة ، عن
ابن لعبد الله بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=917304إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ، ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك " .
[ ص: 591 ]