30 - باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى .
285 \ 1 نا
ابن صاعد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
مروان ، نا
إسماعيل ، عن
زياد ، قال :
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فسأله عن [ ص: 226 ] الوضوء ، فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال ؟ فأضرط
علي به ، ثم دعا بماء ، فبدأ بالشمال قبل اليمين .