عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن الدارقطني
كتاب البيوع
باب البيوع
فهرس الكتاب
سنن الدارقطني
الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني
صفحة
681
جزء
1
2
3
3039 \ 281 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13298
يحيى بن محمد بن صاعد
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16069
سوار بن عبد الله العنبري
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116
معتمر بن سليمان
، عن
ليث
، عن
مجاهد
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
،
nindex.php?page=showalam&ids=3
وأبي هريرة
رفعا الحديث قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=917477
لا يبيع حاضر لباد
،
ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق
،
ولا تناجشوا
،
ولا يسم الرجل على سوم أخيه
،
ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد
،
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
، فإنما لها ما كتب لها ،
ولا تبيعوا
[
ص:
681 ]
المصراة من الإبل والغنم
، فمن اشتراها فهو بالخيار : إن شاء ردها وصاعا من تمر ، والرهن محلوب ومركوب
" .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة