صفحة جزء
3048 \ 290 - ثنا أبو سهل بن زياد ، نا محمد بن غالب ، نا محمد بن عقبة السدوسي ، نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي ، نا أبو الجارود ، عن حبيب بن يسار ، عن ابن عباس قال : " كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه " . أبو الجارود ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية