عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن الدارقطني
كتاب البيوع
باب البيوع
فهرس الكتاب
سنن الدارقطني
الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني
صفحة
685
جزء
1
2
3
3048 \ 290 - ثنا
أبو سهل بن زياد
، نا
محمد بن غالب
، نا
محمد بن عقبة السدوسي
، نا
يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي
، نا
أبو الجارود
، عن
حبيب بن يسار
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=917486
كان
nindex.php?page=showalam&ids=18
العباس بن عبد المطلب
إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه لا يسلك به بحرا
، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه
" . أبو الجارود ضعيف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة